younes المدير العام للمنتدى
عدد المساهمات : 181 نقاط : 12080 تاريخ الميلاد : 01/01/1990 تاريخ التسجيل : 07/02/2009 العمر : 34 الموقع : programs
| موضوع: ما جاء في سجود القرآن * الفقه المالكي * الأنصار* الجمعة أبريل 02, 2010 11:27 am | |
| ان الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان الى يوم الديـــن و سلم تسليما كثيرا ، أما بعد ... ما جاء في سجود القرآن ( قال سحنون ) قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس في سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء المص والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد والم تنزيل السجدة وص وحم تنزيل ( قالابن القاسم ) وسألت مالكا عن حم تنزيل أين يسجد فيها ^ ان كنتم إياه تعبدون أو يسأمون لأن القراء اختلفوا فيها ( قال ) السجدة في ! 2 < إن كنتم إياه تعبدون > 2 ! ( قال ) وسمعت الليث بن سعد يقوله وأخبرني بعض أهل المدينة عن نافع القارئ مثله ( قال ) وقد قال بن عباس والنخعي ليس في الحج إلا سجدة واحدة ( قال ) وقال مالك لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو غيرها وان كان في غير ابان صلاة أو على غير وضوء لم أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها ( قال ) فقلت له فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها ( قال ) إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدها وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها فان أسفر فلا أرى أن يسجدها ( ثم قال ) ألا ترى أن الجنائز يصلي عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح وكذلك السجدة عندي ( قال وقال مالك ) لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغير الشمس ويسجدها فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها فإذا قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم يسجدها ( قال ) وسألت مالكا عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم ( قال مالك ) أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما الفريضة فلا يقرؤها فان هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى ( قال ) وقلت لمالك عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم نسى أن يسجدها حتى يركع ( قال ) أحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها ( قال ) وقال مالك لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم إذا قرأ سورة فيها سجدة ( قال ) وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة فكره ذلك وقال أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها ( قلت ) هذا مالك فذكره للإمام هذا فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له ( فقال ) لا أدري وأرى أن لا يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه ( قلت ) أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسها أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية فذكر السجدة وهو راكع ( قال ) يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية ولا شيء عليه الا أن يدخل في نافلة أخرى فإذا قام إليها قرأها وسجدها ( وقال ) وقال مالك من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها ( قال ) وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود ثم قال أرى أن يكبر وقد اختلف قوله فيها إذا كان في غير صلاة ( قال بن القاسم ) وكل ذلك واسع وكان لا يرى السلام بعدها ( وقال بن القاسم ) فيمن قرأ سجدة تلاوة فركع بها قال لا يركع بها عند مالك في صلاة ولا في غير صلاة ( قال ) وقال مالك أكره للرجل أن يقرأ السورة فيخطرف السجدة وهو على وضوء إذا قرأ السورة وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ السجدة ( قال ) وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة وحدها لا يقرأ قبلها شيئا ولا بعدها شيئا فيسجد بها وهو في صلاة أو في غير صلاة ( قال ) وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء فقرأ سورة فيها سجدة أن يختصرها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعة التي ينهى عن سجودها فيها هل تحفظ من مالك فيها شيئا ( قال ) كان مالك ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شيء عليه ( قال ) وكان مالك يستحب له إذا قرأها في إبان صلاة أن لا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله أنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول عمر بن الخطاب ( قال ) وقال مالك إذا قرأ السجدة من لا يكون لك إماما من رجل أو امرأة أو صبي وهو قريب منك وأنت تسمع فليس عليك السجود ( قال ) وقال مالك فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها انه ليس على هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه قال ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسوا إلى رجل يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم ( قال ) وكان مالك يكره أن يجلس الرجال إلى الرجل متعمدين ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن فيسجد بهم فقال لا أحب أن يفعل هذا ومن قعد إليه فعلم أنه انما يريد قراءة سجدة قام عنه ولا يجلس معه ( قال ) ولو أن رجلا إلى جانب رجل لم يجلس إليه فقرأ ذلك الرجل السجدة وصاحبه يسمع فليس على الذي يسمعها أن يسجدها ( قلت ) أرأيت ان جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها الذي قرأها هل يجب على هؤلاء أن يسجدوا قال نعم ( قال ) وسألنا مالكا عن هذا الذي يقرأ في المسجد يوم الخميس أو نحوه فأنكره قال وأرى أن يقام ولا يترك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال إنما السجدة على من استمعها ( بن وهب ) قال قال بن عمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ السجدة ويسجد ونسجد معه وذلك في غير صلاة من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر ( بن وهب ) عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد الرجل فسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر آية أخرى فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتظر الرجل أن يسجد فلم يسجد فقال الرجل يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت إماما فلو سجدت سجدت معك المدونة الكبرى مالك بن أنس | |
|